محمد هادي المازندراني
187
شرح فروع الكافي
طعماً في حلقها فلا بأس » . « 1 » وموثّق الحسن بن عليّ بن فضّال ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه ، يكتحل بالذرور « 2 » وما أشبه ذلك أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : « لا يكتحل » . « 3 » وصحيح الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه سُئلَ عن الرجل يكتحل وهو صائم ، فقال : « لا ، إنّي أتخوّف أن يدخل رأسه » . « 4 » وإنّما حملت تلك الأخبار على الكراهة مع ظهورها في الحرمة في صورة خوف الوصول إلى الجوف ، وتأيّدها بصحيحة سعد بن سعد الأشعري « 5 » حيث نهى عليه السلام عن ذرّ العين بالنهار ، لرواية الحسين بن أبي غندر ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : « لا بأس به » . « 6 » والأخبار دلّت على نفي البأس عن الاكتحال على الإطلاق كصحيحة محمّد بن مسلم وحسنة سليم عن غير واحد ، « 7 » وصحيحة عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بالكحل للصائم » . « 8 » واحتجّ أحمد بأنّه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه فأفطر به ، كما لو
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 259 ، ح 771 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 90 ، ح 284 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 75 ، ح 12866 . ( 2 ) . الذرور : ما يذر في العين من الدواء اليابس . النهاية ، ج 2 ، ص 158 ( ذرر ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 259 ، ح 768 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 89 ، ح 281 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 76 ، ح 12869 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 259 ، ح 769 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 89 ، ح 282 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 76 ، ح 12870 . ( 5 ) . هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 260 ، ح 772 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 90 ، ح 285 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 77 ، ح 12872 . ( 7 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي وحديث سليم ( سليمان ) مذكور في ذيله . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 259 ، ح 767 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 89 ، ح 280 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 76 ، ح 12868 .